عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه ، أقامه الله يوم القيامة على تلّ من نار حتّى يخرج ممّا قال فيه .
ورواه الطبرسيّ في صحيفة الرضا ( عليه السلام ) (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
154 باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة
[ 16324 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغيبة قال : هو أن تقول لأَخيك في دينه ما لم يفعل ، وتبثّ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد .
[ 16325 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأمّا الأمر الظاهر (1) مثل الحدة والعجلة فلا ، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه .
__________________
(2) صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 99 / 37 .
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 117 وفي الأحاديث 9 و 14 و 20 و 22 من الباب 152 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث 3 من الباب 154 من هذه الأبواب .
الباب 154 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 2 : 266 / 3 .
2 الكافي 2 : 267 / 7 .
(1) في المصدر : الظاهر فيه .




