أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية لله ، وحرمة ماله كحرمة دمه .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأَعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 16312 ] 13 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن الغيبة والاستماع إليها ، ونهى عن النميمة والاستماع إليها ، وقال : لا يدخل الجنّة قتات ، يعني : نمّاماً ، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله ، ونهى عن الغيبة ، وقال : من اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه ، ونقض وضوءه ، وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذّىٰ به أهل الموقف ، وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلّاً (1) لما حرّم الله عزّ وجلّ ، ألا ومن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردّها عنه ردّ الله عنه ألف باب من الشرّ في الدنيا والآخرة ، فإن هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرّة .
[ 16313 ] 14 وفي ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمٰن بن سيّابة ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إنّ من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وإنّ من __________________
(1) عقاب الأعمال : 287 / 2 .
13 الفقيه 4 : 4 و 8 / 1 .
(1) في نسخة : وهو مستحلٌّ .
14 أمالي الصدوق : 276 / 17 .




