99 باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله إلّا في الضرورة والخوف ، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم ، وكراهة محوها بالبزاق
[ 15879 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) قال : سألته عن القراطيس تجمع (1) هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر الله ؟ قال : لا ، تغسل بالماء أولاً قبل .
[ 15880 ] 2 وعنه ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تحرقوا القراطيس ، ولكن امحوها وخرقوها .
[ 15881 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل ؟ قال : امحوا بأطهر ما تجدون .
__________________
الباب 99 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 2 : 494 / 1 .
(1) في نسخة : تجتمع ( هامش المخطوط ) .
2 الكافي 2 : 494 / 2 .
3 الكافي 2 : 495 / 3 .




