ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم الأَنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
4 باب استحباب توسيع المجلس خصوصاً في الصيف فيكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع صيفاً ، ومعونة المحتاج والضعيف
[ 15516 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) (1) قال : كان يوسّع المجلس ويستقرض للمحتاج ، ويعين الضعيف .
[ 15517 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ينبغي للجلساء في الصيّف أن يكون بين كلّ اثنين مقدار عظم الذراع لئلّا يشقّ بعضهم على بعض .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) .
__________________
(1) الكافي 2 : 193 / 3 .
(2) يأتي في أكثر الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه حديثان
1 الكافي 2 : 465 / 3 .
(1) يوسف 12 : 36 .
2 الكافي 2 : 485 / 8 .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 69 وفي الحديث 32 من =




