مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 573

78 باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر

[ 15788 ] 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل ، فإنّ صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه .

79 باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة

[ 15789 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاحتباء حيطان العرب .

[ 15790 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتبي بثوب واحد فقال : إن كان يغطي عورته فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساجد (1) .

__________________

الباب 78 فيه حديث واحد

1 قرب الإِسناد : 33 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المساكن .

الباب 79 فيه حديثان

1 الكافي 2 : 485 / 3 .

2 الكافي 2 : 485 / 4 .

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام المساجد ويأتي حكم الاحتباء في الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف .

الصفحة 108 من 573