[ 15768 ] 4 الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد ، عن أبي سعيد (1) ، عن محمّد بن يزيد (2) ، عن الزبير بن بكار ، عن عبد الله بن نافع ، عن ابن أبي ذيب ، عن ابن أخي جابر ، عن عمّه جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : المجالس بالأَمانة إلّا ثلاثة مجالس : مجلس سفك فيه دم حرام ، أو مجلس استحلّ فيه فرج حرام ، أو مجلس يستحلّ فيه مال حرام بغير حقّه .
72 باب أنه إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان دون الثالث
[ 15769 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما ، فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه .
[ 15770 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد أبي عبد الله ، عن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) قال : إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإنّ ذلك ممّا يغمه .
__________________
4 أمالي الطوسي 1 : 53 .
(1) في المصدر : أبو الطيب .
(2) في المصدر : محمد بن مزيد .
الباب 72 فيه حديثان
1 الكافي 2 : 483 / 1 .
2 الكافي 2 : 483 / 2 .




