مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 573

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حقّ الداخل على أهل البيت أن يمشوا معه هنيهة إذا دخل وإذا خرج وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم في بيته فهو أمير عليه حتّى يخرج .

71 باب أن من جالس أحداً فائتمنه على حديث لم يجز له أن يحدث به إلّا بإذنه إلا ثقة ، أو ذكراً له بخير ، أو شهادة على فعل حرام بشروطها

[ 15765 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : المجالس بالأمانة .

[ 15766 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عوف (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المجالس بالأَمانة .

[ 15767 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المجالس بالأَمانة ، وليس لأَحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلّا بإذنه إلّا أن يكون ثقة (1) ، أو ذكراً له بخير .

__________________

الباب 71 فيه 4 أحاديث

1 الكافي 2 : 483 / 2 .

2 الكافي 2 : 483 / 1 .

(1) في المصدر : ابن أبي عوف .

3 الكافي 2 : 483 / 3 .

(1) في نسخة : فقهاً ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 101 من 573