مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 551

أقول : حمله جماعة من الأَصحاب (2) على وجود الاستطاعة للوالد سابقاً ، واستقرار الحجّ في ذمّته ، وكون الأَخذ من مال ولده قرضاً ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة (3) ، ويمكن حمله على كون نفقة الحجّ لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإِقامة ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله (4) .

37 باب أنّ من نذر الحج ماشياً فمر في المعبر فعليه القيام فيه

[ 14326 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر (1) في المعبر ؟ قال : فليقم في المعبر قائماً حتى يجوز .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (3) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (4) .

____________________

(2) راجع الاستبصار 3 : 51 / ذيل حديث 165 ، والمختلف : 256 ، مسالك الإِفهام 1 : 70 .

(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 78 من أبواب ما يكتسب به .

(4) يأتي في الباب 78 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 37 فيه حديث واحد

1 التهذيب 5 : 478 / 1693 .

(1) في المصدر : فمرّ .

(2) الاستبصار 4 : 50 / 171 .

(3) الفقيه 3 : 235 / 1113 .

(4) الكافي 7 : 455 / 6 .

الصفحة 89 من 551