مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 551

أقول : ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مرّ (1) ، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه .

[ 14324 ] 7 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن الماشي ، متى يقطع مشيه ؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكباً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اختيار الركوب (1) .

36 باب الوالد ، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا

[ 14325 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ، يحجّ من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، يحجّ منه حجّة الإِسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثم قال : إنّ مال الولد لوالده ، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقضى أنّ المال والولد للوالد .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار مثله (1) .

____________________

(1) مرّ في الأحاديث 1 5 من هذا الباب .

7 المقنعة : 70 .

(1) تقدم ما يدلّ على الحكم الأخير في الحديثين 1 و 2 من الباب 33 من هذه الأبواب .

الباب 36 فيه حديث واحد

1 التهذيب 5 : 15 / 44 .

(1) التهذيب 5 : 16 / 45 .

الصفحة 88 من 551