[ 14319 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا حججت ماشياً ورميت الجمرة فقد انقطع المشي .
[ 14320 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الذي عليه المشي في الحجّ إذا رمى الجمرة (1) زار البيت راكباً ، وليس عليه شيء .
[ 14321 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكباً .
[ 14322 ] 5 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماشي ، متى ينقضي مشيه ؟ قال : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه ، وإن مشى فلا بأس .
[ 14323 ] 6 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا أفضت من عرفات .
____________________
2 التهذيب 5 : 478 / 1692 .
3 الكافي 4 : 457 / 7 .
(1) في المصدر : إذا رمى الجمار .
4 الكافي 4 : 456 / 6 .
5 مستطرفات السرائر : 35 / 47 .
6 قرب الإِسناد : / 75 .




