السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ، قال : فليمش ، فإذا تعب فليركب .
وعن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك (2) .
[ 14316 ] 11 وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : فليحجّ راكباً .
[ 14317 ] 12 وعن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب ، قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يحمل المشاة على بدنة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النذر (1) وغيره (2) .
35 باب أنّ من نذر الحج ماشياً جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكباً
[ 14318 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن همام المكّي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً .
____________________
(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 47 / 81 .
11 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 49 / 87 .
12 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 49 / 86 .
(1) يأتي في الباب 8 من أبواب النذر .
(2) يأتي في البابين 35 و 37 من هذه الأبواب .
الباب 35 فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 2 : 246 / 1180 .




