34 باب أنّ من نذر الحج ماشياً أو حافياً أو حلف عليه وجب ، فإن عجز أجزأه أن يحج راكباً يسوق بدنة استحباباً ، وأنّ كلّ من نذر شيئاً وعجز سقط عنه
[ 14306 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ؟ قال : فليمش ، قلت : فإنّه تعب ؟ قال : فإذا تعب ركب .
[ 14307 ] 2 وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حلف ليحجنّ ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه ؟ قال : فليركب وليسق الهدي .
[ 14308 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي (1) ؟ قال فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد .
[ 14309 ] 4 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن ____________________
الباب 34 فيه 12 حديثاً
1 التهذيب 5 : 403 / 1402 ، والاستبصار 2 : 150 / 492 .
2 التهذيب 5 : 403 / 1403 ، والاستبصار 2 : 149 / 490 .
3 التهذيب 5 : 13 / 36 ، والاستبصار 2 : 149 / 489 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النذر .
(1) في الاستبصار : وعجز أن يمشي ( هامش المخطوط ) .
4 التهذيب 5 : 13 / 37 ، والاستبصار 2 : 150 / 491 .




