30 باب أنّ من أوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة .
[ 14280 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق ؟ فقال : إبدأ بالحجّ فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة .
[ 14281 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن زكريّا المؤمن ، عن معاوية بن عمّار قال : إنّ امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدّق به عنها ويحجّ عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك إلى أن قال : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي الوصايا (3) .
____________________
الباب 30 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 270 / 1318 ، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا .
2 التهذيب 5 : 407 / 1417 .
(1) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأبواب 41 و 42 و 43 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 65 من أبواب الوصايا .




