مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 551

30 باب أنّ من أوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة .

[ 14280 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق ؟ فقال : إبدأ بالحجّ فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة .

[ 14281 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن زكريّا المؤمن ، عن معاوية بن عمّار قال : إنّ امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدّق به عنها ويحجّ عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك إلى أن قال : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي الوصايا (3) .

____________________

الباب 30 فيه حديثان

1 الفقيه 2 : 270 / 1318 ، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا .

2 التهذيب 5 : 407 / 1417 .

(1) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الأبواب 41 و 42 و 43 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 65 من أبواب الوصايا .

الصفحة 73 من 551