النذر ، إنّما هو مثل دَين عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين نحوه (3) .
[ 14278 ] 2 وبإسناده عن حارث بيّاع الأَنماط ، أنّه سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بحجّة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَين عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي المغرا (1) ، عن الحارث بيّاع الأَنماط مثله (2) .
[ 14279 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنّه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الإِبن ومات الأَب ، فقال : الحجّة على الأَب يؤدّيها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأَب من ثلثه ، أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
(3) التهذيب 5 : 406 / 1313 .
2 الفقيه 2 : 270 / 1316 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : عن أيوب بن الحر .
(2) التهذيب 9 : 229 / 898 .
3 التهذيب 5 : 406 / 1414 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 25 و 26 و 28 من هذه الأبواب .
(2) يأتي مايدل على بعض المقصود في الأبواب 40 و 41 و 42 من ابواب احكام الوصايا .




