صلاة مكتوبة : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واقض عني دَين الدنيا ودَين الآخرة ، قلت له : أمّا دَين الدنيا فقد عرفته ، فما دَين الآخرة ؟ قال : دين الآخرة : الحجّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي الوصايا (3) .
29 باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وحجّة أُخرى منذورة وجب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، ومن نذر ليحُجنّ ولده وجبت على الأب ، فإن مات فمن الثلث إلّا أن يتطوّع بها الولد .
[ 14277 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عليه حجّة الإِسلام نذر نذراً في شكر ليحجنّ به رجلاً (1) إلى مكّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإِسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإِسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً (2) بقدر ما يحجّ به حجّة الإِسلام حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليّه حجّة ____________________
(1) تقدم في البابين 25 و 26 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 29 الآتي من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأبواب 40 و 41 و 42 من أبواب الوصايا .
الباب 29 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 263 / 1280 .
(1) في المصدر : ليحجنّ عنه رجلاً .
(2) في نسخة زيادة : إلّا ( هامش المخطوط ) .




