حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن (1) حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشياً ، أيجزي عنه ذلك ( من مشيه ) (2) ؟ قال : نعم .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن رفاعة (3) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة (4) .
أقول : حمله جماعة من الأَصحاب على من نوى بالنذر حجّة الإِسلام (5) ، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا (6) وفي النذر (7) ، ويمكن الحمل على الإِجزاء المجازي ، أي يجزيه حتى يستطيع ، وله نظائر كما مضى (8) ويأتي (9) .
28 باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعاً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وإن لم يوص بها
[ 14268 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ____________________
(1) في المصدر : أرأيت إن .
(2) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 48 / 85 .
(4) الكافي 4 : 277 / 12 .
(5) راجع الإِيضاح 1 : 277 ، ومسالك الإِفهام 1 : 73 : ، وجواهر الكلام 17 : 348 .
(6) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب .
(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب النذر .
(8) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(9) يأتي في الحديث 2 من الباب 21 وفي الحديث 3 من الباب 8 من أبواب النيابة .
الباب 28 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 5 : 15 / 42 ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب النيابة .




