الإِسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإِسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 14263 ] 3 وبالإِسناد عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل بعث بهديه إلى أن قال : قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة ؟ قال : يحجّ عنه إن كانت حجّة الإِسلام ويعتمر ، إنّما هو شيء عليه .
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
أقول : هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مرّ (2) التصريح به .
[ 14264 ] 4 محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنه إن كان مات ____________________
(1) التهذيب 5 : 407 / 1416 .
(2) الفقيه 2 : 269 / 1314 .
3 الكافي 4 : 370 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الأحصار .
(1) التهذيب 5 : 422 / 1466 .
(2) مرّ في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
4 المقنعة : 70 .




