مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 551

ذلك الرجل .

[ 14257 ] 3 وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : يقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله .

[ 14258 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل توفّي وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدَين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه .

[ 14259 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حارث بيّاع الأَنماط ، أنّه سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بحجّة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَين عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث .

[ 14260 ] 6 وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال (1) ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث .

____________________

3 التهذيب 5 : 403 / 1405 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 28 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .

4 الكافي 4 : 305 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من هذه الباب 14 من هذه الأبواب .

5 الفقيه 2 : 270 / 1316 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب .

6 الفقيه 4 : 158 / 551 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : وسط ماله .

الصفحة 64 من 551