( عليهما السلام ) (1) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال لرجل كبير لم يحجّ قطّ : إن شئت أن تجهّز رجلاً ثمّ ابعثه يحجّ عنك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، وقوله ( عليه السلام ) : إن شئت لا يدلّ على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط ، واحتمال أن يراد : إن شئت أن تأتي بالحجّ الواجب ، وغير ذلك .
25 باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب إخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص ، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحجّ عنه رجل معيّن تعيّن إن أمكن
[ 14255 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه .
[ 14256 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وزاد فيه : فإن أوصى أن يحجّ عنه رجل فليحجّ ____________________
(1) في المصدر : عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) .
(2) يأتي في الباب 25 ، وفي الحديث 9 من الباب 28 وفي الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 25 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 404 / 1409 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا .
2 التهذيب 5 : 405 / 1410 .
(1) في المصدر زيادة : عن حمّاد .




