أقول : حمل الشيخ الأَخيرين على الاستحباب بدلالة الأَوّلين ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (2) وفي الزكاة (3) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحجّ وموجبات الإِعادة (4) .
24 باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ إذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك .
[ 14247 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) رأى شيخاً لم يحجّ قطّ ، ولم يطق الحجّ من كبره ، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه .
[ 14248 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر (1) أو أمر يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (2) .
____________________
(2) تقدم في الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات .
(3) تقدم في الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة .
(4) يأتي في الباب 14 من أبواب المواقيت ، وفي الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .
الباب 24 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 5 : 14 / 38 .
2 التهذيب 5 : 403 / 1405 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 25 ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب .
(1) « أو حصر » : ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 260 / 1262 .




