22 باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحج أو الحج وغيره .
[ 14232 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حجّة الجمّال تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة ، قلت : حجّة الأجير تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14233 ] 2 وعن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .
[ 14234 ] 3 قال الصدوق : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أراد دنياً وآخرة فليؤمّ هذا البيت .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ____________________
الباب 22 فيه 9 أحاديث
1 الفقيه 2 ، 263 / 1279 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 ، 274 / 3 .
(2) التهذيب 5 ، 8 / 19 ، والاستبصار 2 ، 144 / 471 .
2 الفقيه : 264 / 1283 .
3 الفقيه 2 : 141 / 614 .




