أقول : المراد أنّه يجزيه عن الحجّ المندوب مع عدم الاستطاعة ، قاله الشيخ (3) ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب .
[ 14230 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلاً معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (2) .
[ 14231 ] 6 وبإسناده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالاً ، هل عليه الحجّ ؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً .
أقول : يحتمل كون الإِجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حجّ عنه مجازاً بالنسبة إلى النائب ، ويحتمل عود الضمير في قوله : عنهما ، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم .
وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
(3) التهذيب 5 : 7 ذيل الحديث 18 ، والاستبصار 2 : 144 ذيل الحديث 471 .
5 الكافي 4 : 273 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 9 / 22 ، والاستبصار 2 : 144 / 470 .
(2) الفقيه 2 : 260 / 1265 .
6 الفقيه 2 : 261 / 1268 .
(1) تقدم في الحديثين 2 و 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 2 وفي الأبواب 6 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 28 من هذه الأبواب .




