مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 537 من 551

مؤتة كان جعفر بن أبي طالب ، على فرس له ، فلمّا التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف ، فكان أوّل من عرقب في الإِسلام .

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن النوفليّ (1) ، وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَخير في إسباغ الوضوء (2) .

53 باب عدم جواز قتل الهرّة والبهيمة الّا ما استثني

[ 15493 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأَعمال ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن امرأة عذبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشاً .

[ 15494 ] 2 الحسن بن الفضل الطبرسيّ في ( مكارم الأَخلاق ) نقلاً من كتاب ( المحاسن ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأَجير أجره .

____________________

(1) المحاسن : 634 / 127 .

(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .

الباب 53 فيه حديثان

1 عقاب الأعمال : 327 / 6 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس .

2 مكارم الأخلاق : 237 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الإِجارة .

الصفحة 537 من 551