[ 15490 ] 5 أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد (1) ، عن عبد الله بن سنان ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حج عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) على ناقته عشر سنين ما قرعها بسوط ، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط .
52 باب أنه يكره أن تعرقب الدابة إن حرنت في أرض العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة
[ 15491 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا حرنت على أحدكم دابته ( في أرض العدو في سبيل الله ) (1) فليذبحها ولا يعرقبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
ورواه بإسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح (3) .
[ 15492 ] 2 وبالإِسناد قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لمّا كان يوم ____________________
5 المحاسن : 361 / 93 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .
الباب 52 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 49 / 8 ، والمحاسن : 634 / 126 .
(1) في المصدر : يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله . وكتب في هامش المخطوط ما نصه : مكتوب على الهامش ، ولير .
(2) التهذيب 6 : 173 / 337 .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الذبائح .
2 الكافي 5 : 49 / 9 .




