سليمان الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّ عصفوراً وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب فقال : أتدري ما يقول ؟ قلت : لا ، قال لي : إنّ حيّة تريد أن تأكل فراخي في البيت فقم وخذ تلك النسعة (1) وادخل البيت واقتل الحيّة ، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حيّة تجول في البيت فقتلتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام (2) ، وفي كتاب الصّيد (3) ، وتقدّم ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة (4) ، ويأتي في الصّيد النّهي عن قتل النّمل ، وهو مخصوص بما لا يؤذي (5) .
48 باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل واختيار الجميع على الإِبل ، وكل منها على لاحقه
[ 15478 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أيّ المال خير ، قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاد ، قيل : يا رسول الله ، فأيّ المال بعد الزرع خير ؟ قال : رجل في ____________________
(1) النسعة : سير عريض من جلد . ( مجمع البحرين نسع 4 : 397 ) .
(2) يأتي في البابين 81 و 84 من أبواب تروك الإِحرام .
(3) يأتي في الباب 42 من أبواب الصيد .
(4) تقدم في الباب 19 ، وفي الحديثين 1 و 8 من الباب 20 من أبواب قواطع الصلاة .
(5) يأتي في الحديث 3 من الباب 39 ، وفي الحديث 4 من الباب 40 من أبواب الصيد .
وتقدم ما يدلّ على النهي عن قتل النحل في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 48 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 2 : 190 / 865 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب المزارعة .




