مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 528 من 551

مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) يقول : وسئل عن قتل الحيّات والنمل في الدور إذا آذين ، قال : لا بأس بقتلهن ، وإحراقهنّ إذا آذين ، ولكن لا تقتلوا من الحيّات عوامر البيوت ، ثمّ قال : إنّ شابّاً من الأَنصار خرج مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يوم أُحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب ، فلمّا رآها أشار إليها بالرمح ، فقالت له : لا تفعل ، ولكن ادخل فانظر ما في بيتك ، فدخل فإذا هو بحيّة مطوّقة على فراشه ، فقالت المرأة لزوجها : هذا الذي أخرجني ، فطعن الحيّة في رأسها ، ثمّ علّقها ، فجعل ينظر إليها وهي تضطرب ، فبينما هو كذلك إذ سقط فاندقّت عنقه فأُخبر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فنهى يومئذ عن قتلها ، وأمّا من قال : من تركهنّ مخافة تبعتهنّ فليس منّا لما سوى ذلك ، فأمّا عمّار الدار فلا تهاج لنهي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) عن قتلهنّ يومئذ .

[ 15471 ] 3 محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في قتل الذر (1) ؟ قال : اقتلهنّ إن آذنيك أو لم يؤذينك .

[ 15473 ] 4 وعن محمّد عبد الله بن غالب ، عن محمّد الحلبيّ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل آذينك أو لم يؤذينك .

[ 15473 ] 5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه ____________________

3 مستطرفات السرائر : 39 / 1 .

(1) الذر : النمل الصغار . ( مجمع البحرين ذرر 3 : 307 ) .

4 مستطرفات السرائر : 39 / 2 .

5 مسائل علي بن جعفر : 157 / 225 .

الصفحة 528 من 551