[ 15460 ] 4 وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن كلب الصيد ، يمسك في الدار ؟ قال : إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس .
[ 15461 ] 5 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من أحد يتّخذ كلباً إلّا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط .
[ 15462 ] 6 وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الكلب ، يمسك في الدار ؟ قال : لا .
[ 15463 ] 7 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) رخص لأَهل القاصية في كلب يتّخذونه .
أقول : هذا مخصوص بأهل القاصية ، أو محمول على الضرورة إليه ، أو على كونه كلب صيد أو ماشية ، لما سبق هنا (1) ، وفي النجاسات (2) ، وفي مكان المصلي (3) وغير ذلك (4) ، ولما يأتي أيضاً (5) .
____________________
4 الكافي 6 : 552 / 6 .
5 الكافي 6 : 552 / 2 .
6 الكافي 6 : 552 / 3 .
7 الكافي 6 : 552 / 11 .
(1) مرّ في الأحاديث 1 6 من هذه الباب .
(2) تقدم في الباب 12 من أبواب النجاسات .
(3) تقدم في الباب 33 من أبواب مكان المصلّي .
(4) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، وفي الباب 1 من أبواب الأسآر .
(5) يأتي في الأبواب 44 و 45 و 46 من هذه الأبواب .




