وسلم ) برويثة وهو حاجّ إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله ، أيحجّ عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولكِ أجره .
[ 14225 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا اثغر (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (2) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .
21 باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة .
[ 14226 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ .
[ 14227 ] 2 وعنه ، عن عبد الرحمٰن ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حجّ الصرورة يجزي عنه وعن من حجّ عنه .
____________________
2 الكافي 4 : 276 / 9 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
(1) أثغر الصبي : سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها . ( مجمع البحرين ثغر 3 : 236 ) .
(2) الفقيه 2 : 266 / 1297 .
(3) يأتي في الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
الباب 21 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 8 / 20 و 411 / 1431 ، والاستبصار 2 : 144 / 469 و 320 / 1135 .
2 التهذيب 5 : 411 / 1432 ، والاستبصار 2 : 320 / 1136 .




