عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) مرّ ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض علي ( عليه السلام ) بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إنّه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلّا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة .
36 باب جواز إخصاء الدواب ، وكراهة التحريش بينها إلّا الكلاب
[ 15435 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب .
[ 15436 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس به .
أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب مثله (1) .
[ 15437 ] 3 وعن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، ومحمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها .
____________________
الباب 36 فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 4 : 42 / 138 .
2 الفقيه 3 : 216 / 1003 .
(1) المحاسن : 628 / 100 .
3 المحاسن : 634 / 125 .




