29 باب استحباب اقتناء الغنم وإكرامها واختيارها على الإِبل
[ 15389 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن إسحاق بن جعفر قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا بني ، اتّخذ الغنم ، ولا تتخذ الإِبل .
[ 15390 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نعم المال الشاة .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم (1) ، والذي قبله عن الوشّاء مثله .
[ 15391 ] 3 وعن أبي عليّ الأَشعري ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها (1) .
____________________
الباب 29 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 544 / 1 ، والمحاسن : 640 / 150 .
2 الكافي 6 : 544 / 2 .
(1) المحاسن : 640 / 149 . وكتب في هامش المخطوط ما نصه : في المحاسن « الشاة نعم المال الشاة » كذا بخط غيره .
3 الكافي 6 : 544 / 3 .
(1) الرغام : ما يسيل من الأنف ، ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحاً لشأنها . ( النهاية 2 : 239 ) .




