[ 14220 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، أيجزي عن العبد حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .
[ 14221 ] 5 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مملوك أُعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ ، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجّة الإِسلام فيما بعد .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
18 باب أنّ أُمّ الولد اذا مات سيّدها أُعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط .
[ 14222 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أُمّ امرأة كانت أُمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحجّ عنها ؟ فقال : أوليس قد أُعتقت بولدها (1) ؟ ! تحجّ عنها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
____________________
4 الكافي 4 : 276 / 8 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 16 من هذه الأبواب .
5 المعتبر : 327 .
(1) يأتي في الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .
الباب 18 فيه حديث واحد
1 الفقيه 2 : 271 / 1322 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب النيابة .
(1) في المصدر : عتقت ولدها .
(2) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .




