بثمانين درهماً ، فقدمت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : أتراه يحمل القبّة ، فشددت عليه القبّة فركبته واستعرضته ، ثمّ قال : لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة .
[ 15369 ] 4 وعن الحجّال ، عن صفوان قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اشتر لي جملاً وليكن أسود ، فإنّها أطول شيء أعماراً ، ثمّ قال : لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة .
[ 15370 ] 5 العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ، ومنع من منع من هوان به عليه ، كلا ، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع وجوز لهم أن يأكلوا قصداً ويشربوا قصداً ، ويلبسوا قصداً ، وينكحوا قصداً ، ويركبوا قصداً ، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويرموا به شعثهم (1) ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالاً ، ويشرب حلالاً ، ويركب حلالاً ، وينكح حلالاً ، ومن عدا ذلك كان عليه حراماً ، ثمّ قال : ( لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (2) أترى الله ائتمن رجلاً على مال يقول (3) له : أن يشتري فرساً بعشرة آلاف درهم ، وتجزيه فرس بعشرين درهماً ، ويشتري جارية بألف وتجزيه جارية بعشرين ديناراً ، ثمّ قال : ( لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) .
____________________
4 المحاسن : 639 / 144 ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
5 تفسير العياشي 2 : 13 / 23 .
(1) في المصدر : ويلمّوا به شعثهم .
(2) الأعراف 7 : 31 .
(3) في المصدر : خوّل ( بدل ) يقول .




