مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 551

( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحجّ ، هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم ، فإن أُعتق أعاد الحجّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

17 باب أنّ المملوك إذا حجّ فادرك أحد الموقفين معتقاً أجزأه عن حجة الإِسلام

[ 14217 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، قال : يجزي عن العبد حجّة الإِسلام ، ويكتب للسيّد أجران : ثواب العتق وثواب الحجّ .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله (1) .

[ 14218 ] 2 وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك أُعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (1) .

[ 14219 ] 3 قال الشيخ : وروي في العبد إذا أُعتق يوم عرفة أنّه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ .

____________________

(1) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .

الباب 17 فيه 5 أحاديث

1 الفقيه 2 : 265 / 1289 .

(1) المحاسن : 66 / 122 .

2 الفقيه 2 : 265 / 1290 .

(1) التهذيب 5 : 5 / 13 ، والاستبصار 2 : 148 / 485 .

3 لم نعثر عليه في مظانّه من كتب الشيخ .

الصفحة 49 من 551