17 باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو ، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه
[ 15351 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث إنّ المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فرسه في طلب العدوّ فلم يلقوا أحداً ، فقيل له : إن رأيت أن نستبق ، فقال : نعم ، فاستبقوا فخرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سابقاً عليهم .
[ 15352 ] 2 وبهذا الإِسناد عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا سبق إلّا في خف أو حافر أو نصل يعني : النضال .
[ 15353 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، رفعه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنهنّ حق . . . . الحديث .
____________________
الباب 17 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 50 / 16 ، وسنده : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . ، وقد أورده بتمامه بهذا السند في الحديث 2 من الباب 1 من كتاب السبق والرماية .
2 الكافي 5 : 50 / 14 ، وأورده في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب السبق والرماية .
3 الكافي 5 : 50 / 13 ، وأورد بتمامه في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من أبواب السبق والرماية ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب مقدّمات النكاح .




