مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 480 من 551

عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعستِ ، تقول : تعسَ أعصانا للربّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) .

[ 15337 ] 2 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعستِ ، تقول : تعسَ أعصانا لربّه عزّ وجلّ .

13 باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها ، وحكم ضربها عند العثار النفار ، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور

[ 15338 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) : متى أضرب دابّتي تحتي ؟ قال : إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها (1) .

____________________

(1) التهذيب 6 : 164 / 304 .

(2) الفقيه 2 : 187 / 844 .

2 المحاسن : 631 / 114 ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 4 ، وعنه في الحديث 3 واُخرى في الحديث 9 واُخرى في الحديثين 10 و 11 من الباب 7 ، واُخرى في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الباب 13 فيه 6 أحاديث

1 الكافي 6 : 538 / 6 .

(1) المذود : معلف الدابّة . ( مجمع البحرين ذود 3 : 46 ) .

الصفحة 480 من 551