[ 15332 ] 3 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الدابّة ، أيصلح أن تضرب وجوهها ، ويَسِمَها بالنار ؟ قال : لا بأس .
[ 15333 ] 4 وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس به إلّا ما كان في الوجه .
[ 15334 ] 5 وعن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وَسْمِ المواشي ؟ فقال : تُوسَمْ في غير وجوهها .
[ 15335 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
12 باب أنه يكره أن يقال للدابة عند العثار : تعست
[ 15336 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي ____________________
3 المحاسن : 628 / 99 .
4 المحاسن : 644 : 172 .
5 المحاسن : 644 / 173 .
6 قرب الإِسناد : 39 .
(1) تقدم في الأحاديث 4 و 5 و 12 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه حديثان
1 الكافي 6 : 538 / 5 .




