[ 15310 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للدابة على صاحبها ستّة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتخذ ظهرها مجالس (1) يتحدث عليها ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها (2) ولا يضربها في وجهها فإنّها تسبّح ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .
[ 15311 ] 7 ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : للدابة على صاحبها سبعة حقوق ، وذكر الحديث ، وزاد : ولا يضربها على النفار ، ويضربها على العثار ، فإنّها ترى ما لا ترون .
[ 15312 ] 8 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي المغرا (1) ، عن سليمان بن خالد ، قال : فيما أظن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث إنّ أبا ذر قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : ما من دابّة إلّا وهي تسأل الله كلّ صباح : ____________________
6 الكافي 6 : 537 / 1 .
(1) في نسخة : مجلساً ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة يشتمها ( هامش المخطوط ) .
(3) المحاسن : 633 / 119 .
(4) التهذيب 6 : 164 / 303 .
7 أمالي الصدوق : 409 / 2 .
8 الكافي 6 : 537 / 2 .
(1) في المحاسن زيادة : عن ابن مسكان .




