إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ .
[ 14210 ] 4 وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحجّ ، فإن (1) أُعتق اعاد الحجّ .
[ 14211 ] 5 وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ عبداً (1) حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه حجّة (2) الإِسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله (3) .
[ 14212 ] 6 وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن أُمّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجّها أيجزي ذلك عنها من حجّة الإِسلام ؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجّتها ؟ قال : نعم .
ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله (1) .
[ 14213 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الاسلام .
____________________
4 التهذيب 5 : 4 / 8 ، والاستبصار 2 : 147 / 480 .
(1) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) .
5 التهذيب 5 : 5 / 9 ، والاستبصار 2 : 147 / 481 .
(1) في الاستبصار : مملوكاً ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار : فريضة ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 264 / 1286 .
6 التهذيب 5 : 5 / 10 ، والاستبصار 2 : 147 / 482 .
(1) الفقيه 2 : 265 / 1288 .
7 التهذيب 5 : 5 / 11 ، والاستبصار 2 : 147 / 483 .




