سألني أبو الحسن ( عليه السلام ) : أي شيء تركب ؟ قلت : حمارا ، قال : بكم ابتعته ؟ قلت : بثلاثة عشر ديناراً ، فقال : إنّ هذا لهو السرف أن تشتري حماراً بثلاثة عشر ديناراً وتدع برذوناً ، قلت : يا سيدي ، إن مؤنة البرذون أكثر من مؤنة الحمار ، قال : فقال : الذي يمون الحمار هو يمون البرذون . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 15291 ] 2 وعن علي بن إبراهيم أو غيره ، رفعه قال : خرج عبد الصمد بن علي فبصر بأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) مقبلاً راكباً بغلاً إلى أن قال فقال له : ما هذه الدابة التي لا يدرك عليها الثأر ، ولا تصلح عند النزال ؟ فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) تطأطأت عن سمو الخيل ، وتجازت قموء (1) العير ، وخير الأُمور أوساطها . . . الحديث .
ورواه المفيد في ( الإِرشاد ) مرسلاً (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
7 باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإِبل وما يكره منها
[ 15292 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن ____________________
(1) التهذيب 6 : 163 / 300 .
2 الكافي 6 : 540 / 18 .
(1) القموء : الذل والصغار . ( القاموس المحيط قمأ 1 : 25 ) .
(2) إرشاد المفيد : 297 .
(3) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 7 فيه 11 حديثاً
1 الكافي 6 : 543 / 8 ، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .




