سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسألته امرأة فقالت : إنّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس ، فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ؟ فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
16 باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو مراراً ثمّ أُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط
[ 14207 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أُعتق فعليه الحجّ .
[ 14208 ] 2 وبإسناده عن أبان بن الحكم (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يعتق .
[ 14209 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : المملوك ____________________
(1) يأتي في البابين 16 و 17 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على مشروعية حجّ المملوك بإذن مولاه في الباب 2 من أبواب الذبح .
الباب 16 فيه 10 أحاديث
1 الفقيه 2 : 264 / 1287 .
2 الفقيه 2 : 267 / 1298 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش المخطوط ) .
3 التهذيب 5 : 4 / 7 ، والاستبصار 2 : 147 / 479 .




