ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 14203 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14204 ] 3 وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتّعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : إنّ المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء .
أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له ، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب .
[ 14205 ] 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حجّ ولا جهاد ، ولا يسافر إلّا بإذن مالكه .
[ 14206 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن ____________________
(1) قرب الإِسناد : 130 .
2 الكافي 4 : 266 / 7 و 304 / 5 .
(1) التهذيب 5 : 4 / 6 .
3 التهذيب 5 : 482 / 1715 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الذبح .
4 التهذيب 5 : 4 / 5 .
5 التهذيب 5 : 447 / 1560 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب النيابة .




