محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى قنبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : هذا سابق الحاجّ ، فقال : لا قرّب الله داره ، إنّ هذا خاسر الحاجّ يتعب البهيمة ، وينقر الصلاة ، أُخرج إليه فاطرده .
[ 15237 ] 7 وعن محمّد بن الحسن البراثي وعثمان بن حامد ، عن محمّد بن يزداد ، عن محمّد بن الحسن (1) ، عن المزخرف ، عن عبد الله بن عثمان قال : ذكر عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) أبو حنيفة السابق وأنّه يسري في أربع عشرة ، فقال : لا صلاة له .
59 باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر
[ 15238 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أنا ضامن لمن خرج يريد سفراً معتمّاً تحت حنكه ثلاثاً (1) : أن لا يصيبه السرق ، والغرق ، والحرق .
وفي ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) مثله (2) .
____________________
7 رجال الكشي 2 : 606 / 576 .
(1) في المصدر : محمّد بن الحسين .
الباب 59 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 197 / 898 .
(1) ليس في الثواب ( هامش المخطوط ) وثلاثاً مفعول ضامن ( منه . قده ) .
(2) ثواب الأعمال : 222 / 2 .




