الإِسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ وله ورثة ، قال : هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجّوا عنه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال (3) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال (4) .
15 باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك
[ 14202 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكّة فآمرهنّ أن يعقدن بالحجّ يوم التروية ، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكّة ؟ فقال : إن خرجت بهنّ فهو أفضل ، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق .
____________________
(1) التهذيب 5 : 405 / 1412 ، والاستبصار 2 : 318 / 1127 .
(2) الكافي 4 : 305 / 1 .
(3) تقدم في الحديث 12 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الباب 9 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذه الأبواب .
الباب 15 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 2 : 264 / 1285 .




