43 باب استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج اليه من السلاح والآلات والأدوية ، وخصوصاً السيف والترس ورماح القنا والقسي () العربية لا الفارسية ، وجواز دفع اللص ونحوه ولو بالقتل
[ 15165 ] 1 محمّد بن علي بن الحسن بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في وصيّة لقمان لابنه : يا بني ، سافر بسيفك وخفّك وعمامتك وحبالك (1) وسقائك وخيوطك ومخرزك ، وتزوّد معك من الأَدوية ما تنتفع به أنت ومن معك ، وكن لأَصحابك موافقاً إلّا في معصية الله عزّ وجلّ ، وزاد فيه بعضهم : وفرسك .
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد وعلي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن داود مثله (2) .
أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، مثله ، إلّا أنّه قال : وابرتك (3) .
[ 15166 ] 2 وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن ____________________
الباب 43 فيه 8 أحاديث
() القِسيّ : جمع قوس ، وهو آلة من آلات الحرب سابقاً ترمى منها السهام أنظر ( الصحاح قوس 3 : 967 ) .
1 الفقيه 2 : 185 / 834 .
(1) في الكافي والمحاسن : خبائك ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 8 : 303 / 466 .
(3) المحاسن : 360 / 85 .
2 المحاسن : 360 / 86 .




