قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (2) ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي ؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير (4) ، والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمّار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) ، وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكّد ، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح ، واحتمال ما تضمّن اشتراط الزاد والراحلة لأن يكون مخصوصاً بمن يتوقّف استطاعته عليهما كما هو الغالب .
12 باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل
[ 14197 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن ____________________
= آخر : القاسم بن محمّد . ( منه . قده ) .
(2) آل عمران 3 : 97 .
(3) التهذيب 5 : 459 / 1594 .
(4) الفقيه 2 : 194 / 883 .
(5) تقدم في الحديث 11 من الباب 8 وفي الأحاديث 1 و 5 و 9 و 10 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 266 / 1296 .




