والاختلاف هنا وفيما مضى (3) ويأتي (4) لا يخفى وجهه ، وإنّه لا منافاة بين الجواز والكراهة ، وبين النهي والرخصة ، ولا يمتنع اجتماع سعد ونحس في يوم واحد ، أو أحدهما مخصوص بأول الشهر ، والآخر بآخره ، أو نحو ذلك ، ويحتمل التقيّة في أحد الطرفين .
7 باب استحباب اختيار يوم الخميس أو ليلة الجمعة أو يومها بعد صلاة الجمعة للسفر
[ 15007 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يسافر يوم الخميس .
[ 15008 ] 2 قال : وقال ( عليه السلام ) : يوم الخميس يحبّه الله وملائكته ورسوله .
[ 15009 ] 3 وبإسناده عن إبراهيم بن يحيى المديني (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن يحيى مثله (2) .
____________________
(3) مضىٰ في الباب 4 من هذه الأبواب .
(4) تأتي في الحديثين 9 و 10 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 7 فيه 12 حديثاً
1 الفقيه 2 : 173 / 768 .
2 الفقيه 2 : 173 / 769 .
3 الفقيه 2 : 173 / 767 .
(1) في المصدر : إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، وفي المحاسن : المدائني .
(2) المحاسن : 347 / 17 .




