أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
9 باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم وإلّا لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم الحجّ على التزويج
[ 14180 و 14181 ] 1 و 2 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (1) ؟ فقال ما يقول الناس ؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن هذا ؟ فقال : هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذاً ، فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله (2) ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
____________________
(1) تقدم في الاحاديث 12 و 24 و 33 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 2 وفي الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأبواب 9 و 10 و 11 وفي الحديثين 5 و 9 من الباب 16 وفي الحديثين 1 و 5 من الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 9 فيه 5 أحاديث
1 و 2 الكافي 4 : 267 / 3 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) في المصدر : يقوت به عياله .
(3) التهذيب 5 : 2 / 1 ، والاستبصار 2 : 139 / 453 .




