مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 551

[ 14971 ] 3 وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً عن الصادق ، عن آبائه في وصيّة النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، لا ينبغي للعاقل (1) أن يكون ظاعنا إلّا في ثلاث : مرّمة لمعاش ، أو تزوّد لمعاد ، أو لذّة في غير محرّم إلى أن قال يا علي ، سر سنتين برّ والديك ، سر سنة صل رحمك ، سر ميلاً عد مريضاً ، سر ميلين شيّع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة أميال زر أخاً في الله ، سر خمسة أميال أجب الملهوف ، سر ستّة أميال انصر المظلوم ، وعليك بالاستغفار .

[ 14972 ] 4 وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : ليس في أُمّتي رهبانيّة ، ولا سياحة ، ولا زمّ يعني : سكوت .

[ 14973 ] 5 وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأَربعمائة قال : لا يخرج الرجل في سفر يخاف منه على دينه وصلاته .

[ 14974 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ في حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعناً إلّا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزوّد لمعاد ، أو لذّة في غير ذات محرم . . . الحديث .

____________________

3 الفقيه 4 : 257 / 822 .

(1) في نسخة : للرجل ( هامش المخطوط ) .

4 الخصال : 137 / 154 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الصوم المحرم .

5 الخصال : 630 .

6 الكافي 5 : 87 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب مقدمات التجارة .

الصفحة 338 من 551