مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 551

22 باب أن من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها

[ 14967 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبهها .

[ 14968 ] 2 قال : وإن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلّها في ذي القعدة ، عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبيّة ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهلّ فيها من الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

____________________

الباب 22 فيه حديثان

1 الفقيه 2 : 276 / 1350 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 45 من أبواب الإِحرام .

2 الفقيه 2 : 275 / 1341 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب العمرة .

(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج .

(2) يأتي في الحديثين 3 ، 6 من الباب 2 من أبواب العمرة .

الصفحة 336 من 551