22 باب أن من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها
[ 14967 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبهها .
[ 14968 ] 2 قال : وإن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلّها في ذي القعدة ، عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبيّة ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهلّ فيها من الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
الباب 22 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 276 / 1350 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 45 من أبواب الإِحرام .
2 الفقيه 2 : 275 / 1341 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب العمرة .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج .
(2) يأتي في الحديثين 3 ، 6 من الباب 2 من أبواب العمرة .




