فلم يعقل حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه رجل .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
21 باب وجوب الإِحرام بحج التمتع من مكة ، وأفضله المسجد ، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب
[ 14963 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم التروية ، إن شاء الله فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد إلى أن قال : ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ثمّ أحرم بالحجّ . . . الحديث .
[ 14964 ] 2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أين اهلّ بالحجّ ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث مثله ، إلّا أنّه قال في أوّله : وهو بمكّة ، ثمّ قال : من ____________________
(1) يأتي في الباب 55 من ابواب الاحرام ولاحظ ما تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 21 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 454 / 1 ، والتهذيب 5 : 167 / 557 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الإِحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحرام الحج .
(1) في المصدر زيادة : وصفوان .
2 الكافي 4 : 455 / 4 .




